- الرئيسية
- الصندوق
- ميديا
- الخدمات الإلكترونية
- إعلانات
- قوانين
- وظائف شاغرة
- شكاوي واقتراحات
- تواصل معنا
أنشا الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحابا حوادث الطرق الذي كان قد أنشأ بقرار رقم ( 95) لسنة 1995. صادر عن الرئيس الفلسطيني
هذا و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب المادة 170من قانون التأمين رقم 20لسنة 2005 التي منحته الأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهدافه وتسيير أعماله وممارسة نشاطه وفقا لأحكام قانون التأمين الفلسطيني .
حيث نظم الفصل العشرين من قانون التأمين ضمن المواد 170-177عمل الصندوق وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ونص على كيفية تشكيل مجلس إدارته وحدد موارده المالية، وبين حق المصاب بمطالبة الصندوق بالتعويض ضمن شروط وضوابط قانونية، وأعطى للصندوق الحق بالرجوع بالمبالغ المسددة من قبله وفقا لنصوص مواد القانون
المساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق غير المشمولين بالتغطية التأمينية لأسباب حددها قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005