عن الصندوق

أنشا الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحابا حوادث الطرق الذي كان قد أنشأ بقرار رقم ( 95) لسنة 1995. صادر عن الرئيس الفلسطيني

هذا و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب المادة 170من قانون التأمين رقم 20لسنة 2005 التي منحته الأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهدافه وتسيير أعماله وممارسة نشاطه وفقا لأحكام قانون التأمين الفلسطيني  .

حيث نظم الفصل العشرين من قانون التأمين ضمن المواد 170-177عمل الصندوق وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ونص على كيفية تشكيل مجلس إدارته وحدد موارده المالية، وبين حق المصاب بمطالبة الصندوق بالتعويض ضمن شروط وضوابط قانونية، وأعطى للصندوق الحق بالرجوع بالمبالغ المسددة من قبله وفقا لنصوص مواد  القانون

رؤيا الصندوق
رؤيا الصندوق

المساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق غير المشمولين بالتغطية التأمينية لأسباب حددها قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005

أهداف الصندوق
أهداف الصندوق
  1. يلعب الصندوق دورا حيويا وانسانيا من خلال توفير التغطية العلاجية و التعويض  في الحالات الوارد ذكرها في نص قانون التامين 20 لسنه 2005  التي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية وفقط للمصابين جسديا من حوادث الطرق .
  2. المشاركة والمساهمة في تطوير قطاع التأمين والإرتقاء بمستوى صناعه التأمين والفضاء التأميني ليشمل كافة المواطنين على الأراضي الفلسطينية بالتعاون من كافه أركان  قطاع التأمين .
  3. المساهمة بزيادة الوعي المجتمعي من خلال إبراز أهمية الالتزام بالقوانين وخاصة قانوني التأمين والمرور ، وبيان مخاطر وعواقب مخالفة تلك القوانين على مستوى الأفراد والمجتمع